مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العقد الشكلي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحوّل الشركة من شكل قانوني إلى آخر. لازمه. نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحوّل الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري. - فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. صحته تكون رهناً باستيفائه. إدخال تعديل عليه. وجوب استيفاءه ذلك الشكل. علة ذلك: أنها من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد أو تعديله. التمسك ببطلانه. جائز لكل ذي مصلحة. - وجوب تأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام. بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م٩٤ من ق الشركات. مثال.

(الطعن ٥٤٧/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٢/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٦. صفحات الملف الرقمي: 486.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العقد الشكلي