عقد الراتب المقطوع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التصرف الذي يصدر في مرض الموت بقصد التبرع هو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت تسري عليه أحكام الوصية. - حدود التصرف من المتصرفة في مرض الموت بقصد التبرع لعموم الخيرات. مفاده. اعتبار تصرفها للمستأنف بصفته باعتباره ليس من بين ورثتها تصرفاً مضافاً إلى ما بعد موتها. مؤداه. تنفيذ هذا التصرف في حدود ثلث تركتها بعد وفاء ديونها. - ٥١٠ - التزام - رفض الطلب الأصلي بصحة ونفاذ عقد التبرع. مفاده. تصدى محكمة الاستئناف للطلب الاحتياطي باعتباره ليس طلباً جديداً إنما مندرجاً في نطاق الطلب الأصلي المبدي أمام المحكمة الابتدائية. - وراجع: تبرعات. عقد الراتب المقطوع:
(الطعن ٤٠١/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ١٥/٤/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٣١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١٠. صفحات الملف الرقمي: 510–511.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
