مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد القرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للدائن الجمع بين العمولة أو المنفعة والفائدة المتفق عليها ولو زادت عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة. شرط ذلك: أن تقابلها خدمة حقيقية أداها الدائن. عبء إثبات خلاف ذلك على المدين. - ذكر سبب الالتزام في العقد. مؤداه. قيام قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي. إثبات صوريته. على عاتق المدين.

(الطعن ٢١٩/٩٣ تجاري جلسة ١١/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٣١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٣. صفحات الملف الرقمي: 523.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد القرض