مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد المقاولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المناقص الذي رست عليه المناقصة. عدم اعتباره متعاقداً إلا من تاريخ التوقيع على العقد. لجهة الإدارة سلطة إلغاء المناقصة سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك بلا قيد حتى وإن تم إخطاره بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه. مقصود ذلك. عدم ترتيب أي حق تعاقدي لهذا المناقص عند العدول عن الترسية. عقد المقاولة:

(الطعنان ٥٢٣، ٥٥٩/١٩٩٩ إداري جلسة ٢٦/٤/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٨. صفحات الملف الرقمي: 528.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد المقاولة