عقد الهبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
انعقاد الهبة بقبض الموهوب له المال الموهوب أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي. توافر أي منهما. كافٍ لانعقادها. - قبض المال الموهوب. واقعة مادية. إثباتها بكافة طرق الإثبات.
(الطعن ٧٨/٩٧ مدني جلسة ١٩/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٤٦٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٣٥. صفحات الملف الرقمي: 535.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: عقد الهبة
- الرسمية في عقد الهبة في غير حالة اقتران الهبة بقبض الموهوب ركن في العقد. تخلف الرسمية. مؤداه. بطلان الهبة بطلا…
- الهبة تنعقد بمحرر رسمي أو بقبض الموهوب. قبض الموهوب يغني عن المحرر الرسمي.…
- الهبة وفقاً لمجلة الأحكام العدلية لا تنتقل إلى الموهوب له إلا بالقبض. - ٥٣٤ - التزام…
- الهبة المبرمة قبل سريان القانون المدني تعتبرمن مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فلا تطبق عليها مجلة الأحكام العدلي…
- الهبة. مناط انعقادها. اقترانها بقبض الموهوب أو توثيقه في محرر رسمي. - الهبة في حالة القبض إثباتها. بكافة طرق ا…
- المنازعات المتعلقة بعقد الهبة بعد سريان القانون المدني. اختصاص الدوائر المدنية بها دون دوائر الأحوال الشخصية. …
