مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

علاقة المحامي بموكله. سريان أحكام الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني بشأنها. - عدم تنظيم القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة طرق انقضاء عقد وكالة المحامي. مؤداه. انقضاؤه بذات الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها بالقانون المدني. - الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل عزل وكيله في أي وقت وله أن يقيد وكالته ولو قبل إتمام العمل الموكل فيه أو قبل انقضاء الأجل المعين لها. تعلق ذلك بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه. الاستثناء. صدور الوكالة لصالح الوكيل أو شخص من الغير فلا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت هذه الوكالة لصالحه. - عزل الوكيل. أثره. انتهاء الوكالة. عدم مسئولية الموكل عن ذلك إلا إذا كان عزله للوكيل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب ويلتزم بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء عزله. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن ٨١١/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٧/٣/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٦٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٦. صفحات الملف الرقمي: 546.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الوكالة