مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكيل ملزم بأن ينفذ ما تعهد به بحسن نية. إخلاله بهذا الواجب. وجوب أن يُرد عليه قصده. استئثاره لنفسه بشيء وكُل في أن يعمله لحساب موكله. غير جائز قانوناً. - إبرام الوكيل عقداً باسم الموكل متجاوزاً حدود وكالته. عدم إنصراف آثار هذا العقد إلى الأخير إلا إذا أجازه. - ٥٤٧ - التزام - ثبوت أن عقد الوكالة يبيح للوكيل البيع والشراء ورهن العقارات نيابة عن الموكل. وجوب أن يكون تصرفه لمصلحة الموكل وليس لمصلحته الشخصية. قيامه ببيع حصة الموكل في عقار لنفسه دون أن يكون مخولاً بذلك. عدم نفاذ هذا التصرف في حق الأخير إلا إذا أقره. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ٣١٣/٢٠٠٧ مدني جلسة ١٢/٥/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٣٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٧. صفحات الملف الرقمي: 547–548.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الوكالة