مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الوكالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وكالة المحامي. تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام االمحاكم والمعدل بالقانون ٦٢ لسنة ١٩٩٦ من أحكام خاصة بتلك الوكالة. - عدم تنظيم القانون ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة طرق انقضاء عقد وكالة المحامي. مؤداه. انقضاؤه بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني. - الوكالة عقد غير لازم. مؤدى ذلك. للموكل عزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر. - الوكالة بأجر. وجوب أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول. مخالفة ذلك. التزام الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله. - جواز عزل الموكل للوكيل من النظام العام. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو الاشتراط بتقاضي تعويض في حالة العزل. علة ذلك. - تقدير ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ٣٥١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٢ ص ٣١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٨. صفحات الملف الرقمي: 548.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الوكالة