مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد الوكالة بالعمولة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الوكالة بالعمولة للنقل. ماهيتها: عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أوباسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة مقابل عمولة. - الدعاوى الناشئة عن المطالبة بأجور نقل الأشياء والأشخاص أوعن عقد الوكالة بالعمولة للنقل. تقادمها بمضي سنة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٨٨٤/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٠/١٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٤٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٠. صفحات الملف الرقمي: 550.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد الوكالة بالعمولة