مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان العقد وانعدامه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البطلان يعني العدم. - إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه يتنافي مع النظام العام. - ٥٦٨ - التزام - القضاء ببطلان الشركة يتخلف عنه شركة فعلية تصفي وفقاً للقواعدالعامة في الشركة الواقعية. لا يحتج به على الغير حسن النية والمساهمين. - سقوط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. م ١٨٦/٣ مدني. تعلقه برفع الدعوى لا وجه للمحاجة به عند التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. التحدي بالحكم الصادر بالإفلاس في ذلك. لا يجوز.

(الطعن ١٢١/٩٩ تجاري جلسة ١٣/١٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٤١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦٨. صفحات الملف الرقمي: 568–569.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان العقد وانعدامه