مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان العقد وانعدامه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقد الباطل لا يصلح سبباً للمطالبة بأي التزامات مترتبة عليه. أثر ذلك: أن هذا البطلان يعدم العقد من وقت إبرامه. مؤدي ذلك: إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بالأداء المعادل بناء على طلب الآخر تطبيقاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. سقوط الحق في المطالبة به بمضي ثلاث سنوات. شرط ذلك.

(الطعنان ٤٠٥، ٤١٠/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٤/٣/٢٠٠٨ - مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ١ ص ٢١٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٨. صفحات الملف الرقمي: 578.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان العقد وانعدامه