مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان العقد وانعدامه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في العقود أنها رضائية. يكفي لانعقادها مجرد تراضي المتعاقدين. شكل العقد المنصوص عليه قانوناً يكون ركناً في العقد. وجوب مراعاته عند التعاقد. تخلف ذلك يترتب عليه بطلان العقد وما ارتبط به من اتفاقات. - الرسمية لازمة لقيام الشركات ذات المسئولية المحدودة ولتنازل أي من الشركاء عن حصته فيها. عدم تمام ذلك. أثره: البطلان. - العقد الباطل لا ينتج بذاته أثراً ما. يجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو الغير أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي بع من تلقاء نفسها. مثال بشأن بطلان تنازل أحد الشركاء بشركة ذات مسئولية محدودة لعدم افراغه في محرر رسمي.

(الطعنان ٩١٧، ٩٤٠/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢٥/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٢١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٠. صفحات الملف الرقمي: 580.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان العقد وانعدامه