مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان العقد وانعدامه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقد الباطل. لا ينتج أثراً ولا تلحقه الإجازة ويجوز لأحد المتعاقدين أو الغير التمسك ببطلانه ويجب على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. - قواعد تنظيم كيفية فتح المراكز والمنشآت التي تمارس نشاطاً يتعلق بالصحة العامة. خضوعها لرقابة وزارة الصحة. علة ذلك. المرسوم الصادر في ٧/١/١٩٧٩ وقرار وزارة الصحة رقم ٥٨٧ لسنة ١٩٩٨. - التنازل عن تراخيص فتح المركز الطبي للغير أو تأجيره من الباطن أو استثماره بواسطة الغير دون موافقة وزارة الصحة. يقع باطلاً بطلانا مًتعلقاً بالنظام العام. للخصوم أن يتمسكوا به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال.

(الطعن ٢٣٦/٢٠١٠ تجاري جلسة ٣٠/١١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٣ ص ١٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٤. صفحات الملف الرقمي: 584.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان العقد وانعدامه