مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإثِراء بلا سبب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم أن يؤدي له وفي حدود ما أثرى هو به ما يرفع الخسارة عنه بشرط توافر علاقة ارتباط أو تقابل بين الإثراء والإفتقار مع انتفاء السبب المشروع المبرر للإثراء والافتقار. - السبب المشروع للإثراء والافتقار قد يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون. أثر توافره: امتناع الرجوع على المثري بدعوى الإثراء. علة امتناع هذا الرجوع هو أن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني.

(الطعن ١٢/٨٧ تجاري جلسة ٦/٧/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ١٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨٩. صفحات الملف الرقمي: 589.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإثِراء بلا سبب