مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الفضالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الفضالة. ماهيتها. م ٢٦٩ مدني. وجوب أن تنصرف نية الفضولي إلى القيام بالعمل لمصلحة غيره. إنصراف نيته إلى العمل لمصلحة نفسه. لا يُعدَُ فضولياً ولو عاد تدخله على الغير بالنفع. - الحارس القضائي هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل من فرضت عليه الحراسة. - إيداع المطعون ضده الثاني مقابل الاستغلال عن عين النزاع بإدارة التنفيذ لحساب نفسه بطريق الغش ودون موافقة الحارس القضائي بقصد خلق مركز قانوني لنفسه على العين. أثره. بطلان الوفاء ولا تبرأ ذمة الشركة من هذا المقابل. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا الوفاء على سند من صحته وأن فرض الحراسة القضائية على الشركة لا ينفي عن الحارس القضائي وصف الشريك على الرغم من أنه صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.

(الطعن ٣٥٧/٢٠٠١ تجاري جلسة ٣/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس- المجلد التاسع ص ٢٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٧. صفحات الملف الرقمي: 607.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الفضالة