مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية حارس الأشياء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية حارس الشيء. أساسها. خطأ مفترض وقوعه منه إفتراضاً لا يقبل إثبات العكس. إنتفائها - ٦٥٨ - التزام متى ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد للحارس فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.

(الطعن ٨٤/١٩٨٦ تجاري جلسة ٧/١/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٧٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٥٨. صفحات الملف الرقمي: 658–659.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية حارس الأشياء