مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية حارس الأشياء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المسئولية الناجمة عن حراسة الشيء. شرط قيامها. حدوث الضرر من فعل إيجابي للشيء ذاته. عبء إثبات ذلك على المضرور. - إثبات المضرور ان الضرر حدث بتدخل ايجابي للشيء. أثره. قيام قرينة على توافر السببية ما لم يثبت الحارس السبب الأجنبي فترتفع مسؤوليته. - ٦٥٩ - التزام - استخلاص توافر رابطة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن ٤٠/٨٧ مدني جلسة ٧/١٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٧٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٥٩. صفحات الملف الرقمي: 659–660.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية حارس الأشياء