مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية حارس الأشياء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسئولية حارس الشيء تقوم على أساس خطأ مفترض. هو خطأ في الحراسة لا يقبل إثبات العكس. لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. - علاقة السببية لكي تنتفي بإثبات خطأ الغير على الحارس إثبات أن الضرر كان لا بد واقعاً حتى ولو قام بواجبه في الحراسة وأن خطأ الغير هو السبب المباشر.

(الطعن ٥٩/٩٣ تجاري جلسة ٧/١٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٨٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٦١. صفحات الملف الرقمي: 661.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية حارس الأشياء