مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية حارس الأشياء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حارس الشيء بالمعنى الذي عناه القانون. ماهيته. العبرة في ذلك بالسيطرة الفعلية على الشيء. - الأصل في الحراسة أن تكون لمالك الشيء. مباشرة شخص آخر السيطرة الفعلية على الشيء لحساب نفسه دون إرادة المالك أو بإرادته. مؤداه: انتقال الحراسة له وتحقق وصف الحارس به بالمعنى المقصود قانوناً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بنفي وصف الحارس عن المطعون ضده الأول وسقوط مسئولية شركة التأمين لانتفاء مسئولية قائد المركبة المؤمن عليها. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ٢٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ٣ ص ٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٦٥. صفحات الملف الرقمي: 665.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية حارس الأشياء