مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في المسائل الإجرائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل هو عدم جواز استئنافها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك أو كانت صادرة على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي أو لحقها البطلان أو بنيت على إجراءات باطلة. - النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. تعديله إلى خمسة آلاف دينار بدلاً من ألف دينار. شمول التعديل كافة المنازعات بما فيها المنازعات العمالية. سريانه بأثر مباشر على الأحكام الصادرة بعد نفاذه. علة ذلك. أن قابلية الحكم للطعن يحكمها القانون الساري وقت صدوره.

(الطعن ٧/٩٦ عمالي جلسة ٢٣/٩/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨١. صفحات الملف الرقمي: 81.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في المسائل الإجرائية