مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المعيبة وعن عملها غير المشروع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سريان أمر المنع من السفر حتى انقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء . الاستثناء: إيداع المدين خزانة إدارة التنفيذ مبلغاً من المال مساوٍ للدين وملحقاته يخصص للوفاء بحق الدائن مستصدر الأمر. الأثر المترتب على ذلك الإيداع. التزام الإدارة باتخاذ الإجراءات الواجبة ومنها رفع الأمر بالمنع من السفر. تقاعسها عن ذلك يرتب المسئولية عما يحدث من ضرر.

(الطعن ٢١١/١٩٩٧ مدني جلسة ٢٢/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٤٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٨٦. صفحات الملف الرقمي: 686.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المعيبة وعن عملها غير المشروع