مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية المباشر: مناطها وقوع الضرر وليس الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ضمان أذى النفس يستوجب الدية. طبقاً لأحكام الشرع الإسلامي. - المباشر من كان فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان سبباً بدون أن يتدخل اخر بين الفعل والضرر.

(الطعن ٦٠/٨٩ تجاري جلسة ٢٦/٦/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٧٨٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٩٧. صفحات الملف الرقمي: 697.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية المباشر: مناطها وقوع الضرر وليس الخطأ