مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية المباشر: مناطها وقوع الضرر وليس الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام القانون المدني الواردة في باب أذى النفس. القصد منها الحفاظ على الدم المسفوك حتى لا يطل دم في الإسلام. - المباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد. اقتصار هذه القاعدة على أذى النفس دون تلف في المال وفيما تجب فيه الدية دون صروف الأذى الأخرى وبشرط أن يكون الضرر قد بوشر بشيء من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة ممن يتولى أمرها وإلا يقع الضرر نتيجة تعمد المصاب أو سوء سلوك فاحش مقصود منه. - ٦٩٨ - التزام

(الطعن ١٣٨/٩٠ تجاري جلسة ١١/١١/١٩٩١ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٧٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٩٨. صفحات الملف الرقمي: 698.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية المباشر: مناطها وقوع الضرر وليس الخطأ