مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية المباشر: مناطها وقوع الضرر وليس الخطأ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المباشر ضامن لأذى النفس مما يستوجب الدية. - المباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد.َ - المباشر من يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون واسطة. شرط ذلك. ألا يتدخل أمر آخر بين الفعل والضرر. - اصطدام سيارة مجهولة بأخرى نتج عنه اندفاع الثانية لتصطدم بسيارة المجني عليهما فحدثت إصابتهما. لازم ذلك. أن السيارة الثانية لا تعد هي المباشرة. علة ذلك. تدخل السيارة المجهولة بين حركة السيارة الثانية والضرر الناجم.

(الطعن ١٦٠/١٩٩٩ تجاري جلسة ٢٥/٩/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٤٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٠٥. صفحات الملف الرقمي: 705.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية المباشر: مناطها وقوع الضرر وليس الخطأ