المسئولية في وكالة العقود والوكالة التجارية:* — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
ذمة البنك المسحوب عليه الشيك لا تبرأ قبل عميله إذا وفى للغير بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه. علة ذلك: أن خلو الورقة من التوقيع الحقيقي للعميل يشترط فيها التوقيع الصحيح للساحب على الشيك -كشرط جوهري لوجود الشيك- مؤدى ذلك: أن تبعة الوفاء بموجبها تقع على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان التزوير. تعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك. تحمل هذه التبعة. شرطه: عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وفقاً للمادة ٥٢٣ من قانون التجارة. المسئولية في وكالة العقود والوكالة التجارية:*
(الطعنان ١١٥٥، ١٢٥١/٢٠٠٩ تجاري جلسة ٢٢/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ١ ص ٢٠٢) ()
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧١٩. صفحات الملف الرقمي: 719.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
