مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

مسئولية الدولة كضامن احتياطي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الرجوع على الدولة باعتبارها ضامنة لأذى النفس. مناطه. أن يكون الضرر مما يستوجب الدية الشرعية وتعذر معرفة المسئول عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه. المادتان ٢٥٥، ٢٥٦ مدني.

(الطعن ٣٥/٢٠٠١ مدني جلسة ٧/١/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ١٦١) (والطعنان ٢٠٦، ٢٠٧/٢٠٠١ مدني جلسة ١٨/٣/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الحادي عشر ص ١٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٢٦. صفحات الملف الرقمي: 726.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: مسئولية الدولة كضامن احتياطي