مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في مسائل الأحوال الشخصية:* — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية يؤخذ فيها بالإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه. لا ينبغي بحث دواعيها وإنما يقتصر البحث على النتائج المترتبه طبقا لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص. - اختلاف الطرفين في المذهب يوجب تطبيق قانون الأحوال الشخصية ٥١ لسنة ١٩٨٤.

(الطعن ١٢/٩٤ أحوال شخصية جلسة ١٨/٦/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٤٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٨٧. صفحات الملف الرقمي: 87.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في مسائل الأحوال الشخصية:*