مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المسئولية عن ضمان أذى النفس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام الدولة بالدية الشرعية حال تعذر معرفة المسئول عن الضرر. مناط إعفائها من هذا الالتزام. أن تنتفي عنها مكنة توفير الأمن أو الوصول لمن يخل به نتيجة قوة قاهرة كالحرب أو الاحتلال. قضاء الحكم بقيام هذا الالتزام قبل الدولة في جميع الأحوال. يعيبه. مثال.

(الطعن ١١٦/١٩٩٨ أحوال جلسة ١/٦/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٣٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٣١. صفحات الملف الرقمي: 731.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المسئولية عن ضمان أذى النفس