مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض عن المسئولية العقدية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

السماح لشركات منافسة بعرض منتجاتها بالسوق المركزي للجمعية وبالمخالفة لعقد الاستثمار الذي يربط بين المطعون ضده وبين الطاعنة والذي قضى ببطلانه. طلب الطاعنة مبلغ يمثل الخسارة التي لحقت بها نتيجة ذلك. لا يعد من قبيل إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد كأثر من آثار البطلان. اعتباره طلباً بالتعويض. - ٧٥٣ - التزام - بطلان العقد نتيجة خطأ أحد عاقديه حال كون المتعاقد الآخر بمنأي عن كل خطأ للأخير الحق في تعويضه عما يرتبه له البطلان من ضرر. - إسهام الذي أصابه الضرر نتيجة بطلان العقد في الخطر الذي أدى إلى البطلان أو علمه بسببه أو كان ينبغي عليه أن يعلم به. أثره. لا محل لطلبه التعويض. مثال بشأن عدم أحقية الطاعنة في طلب التعويض من جراء بطلان العقد لمساهمتها في بطلانه.

(الطعن ٤٦٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١٠/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون- س ٣٧ ج ٣ ص ١١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥٣. صفحات الملف الرقمي: 753–754.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن المسئولية العقدية