مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التعويض في مجال النقل الجوي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب المطعون ضدهم الزام الناقل الجوي بتعويض الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بأشخاصهم نتيجة وفاة مورثهم على سند من أحكام المسئولية التقصيرية اعتباراً بأنهم لم يكونوا طرفاً في عقد النقل. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بتخطئة الحكم المستأنف لتغييره سبب الدعوى لأنه بنى قضاءه بالتعويض طبقاً لأحكام تلك المسئولية. لا يعيبه.

(الطعون ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ١١/٢/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ ج ١ ص ٤٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٧٧. صفحات الملف الرقمي: 777.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض في مجال النقل الجوي