التعويض في مجال عقدي النقل والتأمين البحري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تقديرالتعويض الجابر للضرر الذي يصيب البضاعة المنقولة يكون على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة من جهة الوصول وفي اليوم المحدد طبقاً لسعر السوق.
(الطعن ٢٣/٨٢ تجاري جلسة ٢٢/١٢/١٩٨٢ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٥١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٧٨. صفحات الملف الرقمي: 778.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التعويض في مجال عقدي النقل والتأمين البحري
- انضمام دولة الكويت لمعاهدة وراسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمعاهدة المكملة لها. أثره. التزام القاضي بإعما…
- انضمام الكويت والصومال إلى معاهدة بروكسل. مؤداه أن التعويض المستحق عن الضرر يكون وفقاً للمعاهدة مقترنة بتحفظ ا…
- مؤدى نص المادة ٤/٥ من معاهدة بروكسل أنه إذا ثبت أن الضرر الفعلى الذي لحق البضاعة المشحونة تقل قيمته عن الحد ال…
- البضاعة المشحونة دون تغليف. لا تعد طروداً طبقاً لمعاهدة بروكسل. تقدير التعويض عما يلحقها من هلاك أو تلف. خضوعه…
- عقد النقل يلقي على عاتق الناقل الالتزام بتسليم البضاعة سليمة وكاملة بالحالة الموصوفة المسلمة إليه في ميناء الو…
- عقد النقل. التزام الناقل فيه بنتيجة هي نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه. مقتضاه. بقاء مسئولية الناقل ق…
