التعويض في مجال عقد وكالة العقود* — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وكالة العقود وما في حكمها من عقود المصلحة المشتركة. عدم جواز عزل الموكل للوكيل وإنهاء عقده إلا إذا وقع خطأ من جانبه. مخالفة ذلك. التزامه بتعويض الضرر المترتب على ذلك.
(الطعن ١١٩/٩٩ تجاري جلسة ٧/١٢/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٣٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٨٣. صفحات الملف الرقمي: 783.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التعويض في مجال عقد وكالة العقود*
- إعفاء المحجوز لديه من الجزاء المقرر بالمادة ٢٣٧/١ مرافعات غير مانع من الزامه بمصروفات الدعوى التي تقام عليه بس…
- قانون التجارة السابق ٢ لسنة ١٩٦١. لا يجيز حصول الوكيل على أي تعويض إلا إذا عزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبو…
- إدخال البضائع التي تحمل علامة المنتج الأصلي التي ينفرد بها الوكيل المحلي إلى منطقة عمله أو عمل الموزع خلال مدة…
