مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أهليته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قرار هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل بمنع المدين من التصرف في أمواله وتعيين مؤسسة تسوية معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل حارساً عليها. مقتضاه. غل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وحجب حق التقاضي عنه بشأنها لكنه لا يعد نقصاً في أهليته. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.

(الطعن ١٤/٨٩ تجاري جلسة ٦/١١/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٦٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤١. صفحات الملف الرقمي: 141.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أهليته