مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أهليته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل هو توافر الإرادة عند إجراء أي تصرف ما لم يثبت العكس. - ١٤١ - الحق - اشتهار حالة الجنون أو العته أو تعيين المحكمة قيماً. افتراض قرينة بأن التصرف ابرم في حالة الجنون أو العته ومن وقت الاشتهار أو التعيين. أثر ذلك. انتقال عبء إثبات أن التصرف ابرم في حالة الإفاقة على من يدعيه.

(الطعن ١٧/٩٠ مدني جلسة ٨/٣/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٧٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤١. صفحات الملف الرقمي: 141–142.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أهليته