مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أهليته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل هو سريان القواعد القانونية الإجرائية بأثر فوري على الدعاوى التي ترفع في ظلها ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة. - تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية. وجوبي. وروده على سبيل الحصر. م ٣٣٨ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤ ومنها قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها. - عدم تدخل النيابة في الحالات التي أوجب القانون فيها ذلك. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. - فصل الحكم الابتدائي في التماس إعادة النظر المرفوع بعد العمل بالقانون ٥١ لسنة ١٩٨٤ بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصة بناقص الأهلية - قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي. صحيح. رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها إلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. لا أثر له.

(الطعن ٩/٩٧ أحوال جلسة ١٠/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٥٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٤. صفحات الملف الرقمي: 144.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أهليته