مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أهليته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. علة ذلك: أن اختيار الوكيل يراعى فيه الاعتبار الشخصي. - وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل. شرطه: أن تتوافر لهم الأهلية وعلمهم بالوكالة.

(الطعن ١٠٥/٢٠٠٣ مدني جلسة ١٢/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٣٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٦. صفحات الملف الرقمي: 146.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أهليته