مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أهليته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضانة النساء للغلام. تنتهي بالبلوغ ويكون إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو إتمام الذكر خمسة عشر عاماً دون ظهورها. بلوغ الصغير عاقلا.ً أثره. زوال الولاية على النفس عنه فيُخاصم ويُخاصمَ بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه. - ١٥٢ - الحق - للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة المحضون. مناط ذلك. توافر هذه الولاية باستمرار صفتها كحاضنة. انتهاء حضانتها ببلوغ المحضون الذكر أو بزواج الأنثى ودخول الزوج بها أو سقوط الحضانة لأي سبب. أثره. زوال تلك الولاية.

(الطعن ٥٨٤/٢٠٠٨ أحوال جلسة ١٩/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٣٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٢. صفحات الملف الرقمي: 152–153.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أهليته