مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أهليته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صحة انعقاد الخصومة. شرطه: أن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلى خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند افتتاحها أو عند استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك: أن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها. يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. - الأهلية. مناطها: ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاؤها. مؤداه: بطلان إجراءاتها بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.

(الطعن ٢٦٨/٢٠٠٩ تجاري جلسة ١٩/٥/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٢ ص ١٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٣. صفحات الملف الرقمي: 153.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أهليته