مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أهليته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. عدم سريانها في حق من لا تتوافر فيه الأهلية. شرط ذلك: أن لا يكون له نائب يمثله قانوناً. مؤداه. عدم اعتبار وقف التقادم لمصلحته باعتبار أن النائب يتولى المطالبة عنه. - وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية. سبب شخصي متعلق به. عدم تجاوزه إلى غيره من كاملي الأهلية الذين يسري التقادم في حقهم. مناط ذلك: أن يكون محل الالتزام قابلاً للانقسام. عدم قابليته للانقسام. أثره. انتفاعهم بوقف التقادم المقرر لمصلحة ناقص الأهلية فيقف التقادم بالنسبة لهم جميعاً. علة ذلك.

(الطعن ١٦/٢٠٠٩ مدني جلسة ٢٧/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٣ ص ٣٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٥. صفحات الملف الرقمي: 155.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أهليته