مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

موطنه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد القانوني. شروط توقيعه. تقدير توقيع هذا الجزاء من إطلاقات محكمة الموضوع. - إعلان الطعن. شرط صحته: أن يتم لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. - صحة إعلان الطعن في الموطن المختار. مناطه. الإستثناء. - إعلان الأوراق اللازمة للسير في الدعوى في محل الوكيل لا يعتبر إلا في درجة التقاضي الموكل فيها.

(الطعن ٧٢/٩٢ تجاري جلسة ١١/١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٩٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٧. صفحات الملف الرقمي: 157.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: موطنه