مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إبراء الدائن مدينه. ينقضي به الالتزام. شرط ذلك. أن يكون الدائن قد اكتسب الحق محل الإبراء وثبت له. علة ذلك: عدم جواز التنازل عن الحق قبل اكتسابه. - مطالبة الورثة بالتعويض عن وفاة مورثهم جراء الفعل الضار. لا تتصور واقعاً أو قانوناً قبل حصول الوفاء اعتباراً بأنها أساس استحقاقه. مؤداه: إقرار المورث بالتنازل عن حقه في التعويض لا أثر له على أحقية الورثة فيه. علة ذلك: أن الوفاة في ذاتها هي الواقعة المنشئة لهذا الحق فضلاً عن قيام حق الورثة في التعويض عما لحقهم من ضرر شخصي مباشر. إثبات الحق:

(الطعن ٣٧٦/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٧/١١/٢٠٠٨ مج س ٣٦ ج ٢ ص ٣٩١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٦. صفحات الملف الرقمي: 186.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الحق