مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حق الشكوى والتقاضي والتبليغ عن الجرائم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن صاحب الحق لا يُسأل عما يحدثه استعمال حقه من ضرر للغير. علة ذلك. استعمال ذلك الحق لا يرتب مسئولية إلا إذا قصد به كيد أو عنت أو لابسه تقصير وخطأ. - حق التقاضي. مقرر لكل فرد إلا أن تكون الدعوي كيدية. انتفاء سوء القصد والخطأ لا يعرض صاحب الحق للمسئولية المدنية إذا خسر دعواه.

(الطعنان ٨٤١، ٨٨١/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٣/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٤٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٩٧. صفحات الملف الرقمي: 197.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حق الشكوى والتقاضي والتبليغ عن الجرائم