مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الحق في الحبس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحجز على أموال المدين تحت يد مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالأجل وليس تحت يد الشركة الكويتية للمقاصة المختصة بتحصيل الرسوم. مؤداه. أنه لا ينطبق عليها وصف الدائن الحابس. م ٣١٨ مدني. أثره. قضاء الحكم بعد سماع دعوى المطالبة بالرسم لمضي خمس سنوات من يوم استحقاقها لا مخالفة فيه للقانون. النعي باعتباره الرسم من الحقوق الممتازة. غير منتج. - ٢٠٦ - الحق

(الطعن ٧٦/٩٣ تجاري جلسة ٢٤/٤/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ٥٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٦. صفحات الملف الرقمي: 206.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الحق في الحبس