الحقوق المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي المنوط بها الوفاء بالحقوق التأمينية للعامل الكويتي. اختصامها في جميع مراحل النزاع. اعتبارها خصماً حقيقياً. لازم ذلك. جواز اختصامها في الطعن بالتمييز.
(الطعن ١٢٣/٩٩ عمالي جلسة ١٢/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٩٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٠. صفحات الملف الرقمي: 210.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الحقوق المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية
- حق التعبير عن الرأي بالقول. كفله الدستور وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون. - جواز القذف في حق الموظف ا…
- الميزة الأفضل حق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم الذين التحقوا بالعمل قبل سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعي…
- الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة…
