مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الحقوق الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اسم الفرد يُعد من حقوقه الشخصية. طلب تغييره ليس حقاً خالصاً يتعين إجابته إليه. علة ذلك. المساس بحقوق والتزامات يتعين مراعاتها. - الأسباب القوية المبررة لتغيير الاسم. تقدير توافرها من سلطة محكمة الموضوع. مثال لرفض المحكمة لطلب تغيير الاسم.

(الطعن ١٩/٩٩ أحوال جلسة ١٣/٥/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١١. صفحات الملف الرقمي: 211.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الحقوق الشخصية