مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العُرف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في أجر السمسار أن يعين سلفاً بالاتفاق ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك وإلا عين وفقاً للعرف. إذا لم يوجد عرف. قدّره القاضي تبعاً لما بذله من جهد ووقت. - السلطة التقديرية للقاضي في تخفيض أجر السمسار. اقتصارها على حالة تحديده مقدماً اتفاقاً دون حالة تحديده بنص القانون أو بمقتضى العرف لانتفاء علة التخفيض في هذه الحالة. - ٢٠٤ - التزام

(الطعن ١٣٨/٨٦ تجاري جلسة ٢٩/٤/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ١٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٤. صفحات الملف الرقمي: 204.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العُرف