مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العُرف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إنهاء عقد الحساب الجاري غير محدد المدة بإرادة أي من طرفيه. جائز باعتبار أن ذلك عقداً يقوم على الاعتبار الشخصي بما يوجب إعطاء كل طرف حق التخلص من العقد إذا تأثر هذا الاعتبار. - ٢٠٩ - التزام يجب مراعاة الطرفين مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف. جواز قفل الحساب في أي وقت لأي من الطرفين وتكون دعواه بالمطالبة برصيد الحساب مقبولة متى أقفل الحساب فعلا.ً لا يغير من ذلك قيام البنك المستأنف ضده باستقبال دفعات من المستأنفين بعد ذلك على حسابين مرادفين استخدمهما في سداد جزء من رصيد الحسابين. علة ذلك. مثال.

(الطعن ٥٤٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٧/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٢٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٩. صفحات الملف الرقمي: 209–210.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العُرف