مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العُرف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العرف المصرفي بشأن محافظة البنوك على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء. ركنُ أساسي في أعمال المهنة المصرفية. المقصود به. - حظر إمداد البنك الغير بأي بيان عن حساب العميل. عدم قيامه في مواجهة العميل صاحب الحساب أو ورثته أو وكيله الخاص في حدود ما تسمح به وكالته. علة ذلك: أنهم أصحاب حق فيما يطلعهم عليه البنك وليسوا من الغير. مؤدي ذلك: أن اعتبار الشركة شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين لها. عدم جواز مطالبة هؤلاء أو ورثتهم البنك بتزويدهم بأية بيانات عن حسابات الشركة ومعاملاتها لديه. ثبوت هذا الحق للممثل القانوني للشركة بوصفه نائباً عنها. عدم انتقال هذا الحق إلى ورثته.

(الطعن ١٣٦٢/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٢/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ١١٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١١. صفحات الملف الرقمي: 211.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العُرف