مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إثبات الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مبدأ أن الدائن مكلف بإثبات الدين والمدين مكلف بإثبات التخلص منه. مجال تطبيقه يكون عند مطالبة الدائن للمدين بتنفيذ التزامه عيناً أما عند ادعاء الدائن الخطأ التعاقدي فعليه عبء إثباته تطبيقاً لمبدأ - ٢١٢ - التزام أن على المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية المدعاة.

(الطعن ٩١/٨٦ تجاري جلسة ١٤/١/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٥٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٢. صفحات الملف الرقمي: 212–213.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إثبات الالتزام