مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الشرط والأجل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز اتفاقه مع المتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير وهو المنتفع أو المستفيد. جواز أن يكون الأخير شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط. إمكانية تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة لصالحه. أثر ذلك. للمنتفع أو المستفيد دعوى مباشرة قبل المتعهد لاسترداد حقه. مثال بشأن وثيقة تأمين جماعي.

(الطعن ٧٧٧/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٧/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ٤٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٦. صفحات الملف الرقمي: 236.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الشرط والأجل